الحر العاملي

194

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة . [ 45 ] وروي : الرخصة في العرايا بأن ( 1 ) تشتري بخرصها تمرا ، وروي : أنّ ( 1 ) العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره . الثاني عشر : في استثناء البائع من الثمرة وقد مرّ [ 46 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به ( 1 ) .

--> [ 45 ] الوسائل 13 : 25 / 1 . ( 1 ) الأصل : أن . ( 1 ) ليس في ش . [ 46 ] الوسائل 13 : 26 / 1 . ( 1 ) ش : لا بأس .